٤٢٣. الحادي عشر : لو طلب قبل دخول الوقت ، لم يعتدّ به ، بل يجب بعد الدخول.
السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده ، كما لو كان في بئر ولا آلة هناك ، أو ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة ، وهنا ثمانية مباحث.
٤٢٤. الأوّل : لو وجد الماء بالثمن ، وعجز عنه ، وجب عليه التيمّم ، لأنّه غير واجد.
٤٢٥. الثاني : لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال ، سواء قلّ الثمن ، أو كثر أضعافا مضاعفة ، على أظهر القولين ، وكذا البحث في الآلة.
٤٢٦. الثالث : لو وهب الماء أو الآلة ، أو أعير ، وجب القبول ، ولو وهب الثمن لم يجب (١).
٤٢٧. الرابع : لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء ، ـ وان كان موجودا ـ أو فوت [صلاة] العيد ، تيمّم.
٤٢٨. الخامس : لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده ، وجب عليه شراؤه ، ولو لم يقدر لم يجب.
__________________
(١) قال المصنف في التذكرة : ٢ / ١٦٥ : لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول ، لأنّه منّة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول ، لما فيه من المنّة.