السعة ، ومع الضيق يتخير ، (١) ولو صلّى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة ، فإن أخطأ أعاد ، وإن أصاب ، على إشكال. (٢)
٥٩٢. الثالث : لو فقد المبصر العلم اجتهد ، فإن غلب على ظنّه الجهة لأمارة عمل عليه ، قاله العلماء كافّة ، ولو لم يغلب الظن ، ولا أمارة هناك ، واشتبه الحال ، صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة مع السعة ، ومع التضيق يصلّي ما يتّسع له الوقت ، ولو كانت واحدة ، ويتخير في الواجبة والساقطة.
٥٩٣. الرابع : لو صلّى باجتهاد ، ثم حصلت صلاة أخرى ، قال الشيخ : يعيد الاجتهاد ، إلّا أن يعلم عدم تغير الأمارات (٣) ، فلو اجتهد ثانيا وظنّ غير الجهة الأولى ، لم يعد صلاتها ، أمّا لو تغيّر اجتهاده في الصلاة فانّه ينحرف ما لم يكن مستدبرا ، أو مشرقا ، أو مغربا فيستأنف.
٥٩٤. الخامس : العامي يرجع إلى قول العدل ، اختاره في المبسوط (٤) ، وظاهر كلامه في الخلاف (٥) انّه يصلّي إلى أربع جهات.
٥٩٥. السادس : لو اجتهد وصلّى ثم شكّ في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد ، ولو كان في الأثناء استمرّ ، أمّا لو بان له الخطاء ولم يعرف جهة القبلة إلّا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير ، فانّه يقطع ويجتهد.
٥٩٦. السابع : لو صلّى الأعمى بقول واحد وأخبره آخر بخلافه ، مضى في
__________________
(١) لاحظ الخلاف : ١ / ٣٠٢ ، المسألة ٤٩ من كتاب الصلاة.
(٢) أي فيه وجهان ذكرها في المنتهى ج ٤ / ١٧٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٨١.
(٤) المبسوط : ١ / ٧٩.
(٥) الخلاف : ١ / ٣٠٢ ، المسألة ٤٩ من كتاب الصلاة.