صلاته مع التساوي في العدالة.
ولو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء ، عمل على اجتهاده ، فإن وافق ، وإلّا عدل إلى ما اجتهده ، ولا يستأنف. ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير ، فالأقرب الاستمرار.
وأمّا لو كان مقلّدا ثمّ أبصر ، فانّه يمضي في صلاته قطعا.
ولو شرع مجتهدا في الصلاة باجتهاده فعمى ، استمرّ على اجتهاده ، ولو استدار انحرف ، ولو اشتبه ، ووجد المرشد اتمّ ، وإن تطاول استأنف مع المرشد ، وإلّا إلى أربع جهات.
٥٩٧. الثامن : من وجب عليه الأربع للاشتباه ، إذا غلب على ظنّه الجهة ، فإن كان ما عليه الفعل استمرّ ، وإلّا انحرف إليها ، قال في المبسوط (١) : ولو كان مستدبرا استأنف ، والأقرب عندي الاستئناف ، ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
ولو أخبره المجتهد بالخطاء فتبيّن ، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
٥٩٨. التاسع : لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد ، وهو العالم بأدلّة القبلة وإن جهل أحكام الشرع ، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة ، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر ، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨١.