٩١٤. الرابع : القنوت مستحبّ في كل ثنائيّة في الفرائض والنوافل بعد القراءة قبل الركوع ، لا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا ولا سهوا ، وقول ابن بابويه (١) وابن أبي عقيل (٢) ضعيف. وآكده في الفرائض ، وآكده فيما يجهر فيه.
وفي الجمعة قنوتان قبل ركوع الأولى وبعد ركوع الثانية ، وفي مفردة الوتر قبل الركوع ، وبعده في جميع السنّة.
ولو نسي القنوت حتى ركع ، قضاه بعد الركوع ، ولو نسيه حتّى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.
٩١٥. الخامس : يستحبّ أن يدعو فيه بالمنقول ، وإلّا فبما شاء ، وأقلّه ثلاث تسبيحات ، ويجوز الدعاء بغير العربية اختاره (٣) محمّد بن الحسن الصفار وابن بابويه ، خلافا لسعد بن عبد الله (٤) ، نعم يحرم الدعاء بالمحرّم إجماعا.
ويجوز أن يدعو فيه للمسلمين عموما ولإنسان معيّن ، وأن يسأل المباح من أمور الدنيا.
٩١٦. السادس : يستحبّ فيه الجهر مطلقا ، واستحبّ المرتضى الإخفات في
__________________
(١) قال في الفقيه : ١ / ٢٠٧ في ذيل الحديث ٩٣٢ : والقنوت سنّة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له ...
(٢) قال المصنّف في المختلف : ٢ / ١٧٣ : المشهور عند علمائنا استحباب القنوت ، وقال ابن أبي عقيل : من تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ونقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٤٣.
(٣) في «ب» : «أجازه» بدل «اختاره».
(٤) قال الصدوق في الفقيه : ١ / ٢٠٨ في ذيل الحديث ٩٣٥ : وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن سعد بن عبد الله انّه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية ، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول : انّه يجوز. والّذي اقول به انّه يجوز.