٩٧٤. الخامس والعشرون : لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود (١) في الركعتين معا ، فلا جمعة له ، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها ، حتّى قام الإمام إلى الثانية ، فهل له أن يركع ويسجد ثمّ يقوم إلى الثانية؟ فيه نظر ، أقربه الجواز.
ولو زوحم عن سجود الأولى فاشتغل بقضائه ، فلمّا فرغ وجد الإمام رافعا من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة (٢) والأقرب انّه يصبر حتّى يفرغ الإمام ، ثم يأتي بالثانية ، ولو لم يتمكّن من السجود واللحاق به وصبر ليتابعه في الثانية ، فلم يتمكّن من السجود معه حتّى قعد للتشهد ، فالأقرب فوات الجمعة ويستقبل الظهر.
ولو زوحم عن ركوع الأولى لا يسجد مع الإمام ، بل يصبر حتّى يركع الثانية ويتابعه ويدرك الجمعة بعد قضاء الثانية.
٩٧٥. السادس والعشرون : لو أحدث الإمام استخلف ، سواء فرغ من الخطبة وشرع في الصلاة أو لا ، والأفضل استخلاف من سمع الخطبة ، ولو مات الإمام أو أغمى عليه ، أو أحدث ولم يستخلف ، استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم ، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ، ففي بطلان الجمعة نظر ، والأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلّي هو الظهر.
٩٧٦. السابع والعشرون : يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم. ولو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة ، وشك هل صلّى قبل صلاة
__________________
(١) في «ب» : ولا السجود.
(٢) في «ب» : فقد الحق الجمعة.