٩٧٠. الحادي والعشرون : يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة وفي ظهرها. وقول المرتضى (١) بعيد.
٩٧١. الثاني والعشرون : إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه الجمعة ، ولو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة ، وقال الشيخ رحمهالله (٢) : يكره للآخر للإعانة (٣) ، ولو باع من يحرم عليه انعقد البيع. وقول الشيخ هنا (٤) ليس بجيّد. والأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال.
٩٧٢. الثالث والعشرون : إذا دخل والإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة وغيرها ، بل يسمع ، ولا يكره له الصدقة على السؤال.
٩٧٣. الرابع والعشرون : إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود ، فلم يتمكّن من متابعته ، لم يسجد على ظهر غيره ، بل ينتظر المكنة ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع فعل ، وإن لم يتمكّن صبر حتّى يسجد الإمام ، ويتابعه ، ولا يركع معه ، فإذا سلّم الإمام قام وصلّى ركعة أخرى ، ولو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته. وقول الشيخ في الخلاف (٥) ضعيف ، والوجه انّه يشترط نيّة انّهما للأولى. خلافا لابن إدريس (٦) ويستحبّ للإمام ان يطيل في القراءة إذا عرف انّه قد زوحم بعض المأمومين (٧).
__________________
(١) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٢ / ١٦٢ ، والحلّي في السرائر : ١ / ٢٩٨.
(٢) المبسوط : ١ / ١٥٠.
(٣) في «ب» : لإعانته.
(٤) قال في المبسوط : ١ / ١٥٠ : فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا ، فالظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.
(٥) الخلاف : ١ / ٦٠٣ ، المسألة ٣٦٣ من كتاب الصلاة.
(٦) لاحظ السرائر : ١ / ٣٠٠.
(٧) في «ب» : قد يجيء بعض المأمومين.