٩٦٨. التاسع عشر : يستحبّ للخطيب إذا صعد أن يتوكّأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك ، ويسلّم على الناس خلافا للشيخ رحمهالله (١). وإذا سلّم يرد الناس (٢) عليه.
قال الشيخ : يستحبّ أن يقعد دون الدّرجة العالية من المنبر (٣) ، فإذا صعد جلس للاستراحة ، حتى يفرغ المؤذّنون فإذا فرغوا خطبهم قائما ، ولو كان له عذر خطب جالسا ، فإن زال في الأثناء وجب القيام ، ولو خطب جالسا من غير عذر بطلت صلاته ، وصلاة من خلفه مع العلم لا مع عدمه قاله الشيخ (٤).
ولا ينبغي أن يفصل بين الأذان والخطبة بجلوس وغيره. ويستحبّ أن يستقبل الناس بخطبته ، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا ، ولو استدبر الناس واستقبل القبلة وخطب جاز مع السماع.
ويستحبّ للناس استقبال الخطيب ، لأنّه أبلغ في السماع ، ولا يستحبّ للبعيد غير السامع ذلك ، وإذا فرغ الخطيب من الخطبة نزل ، وابتدأ المؤذّنون بالإقامة ، وصلّى بالناس الجمعة ركعتين.
٩٦٩. العشرون : يستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، ولو قرأ غيرهما ناسيا قطع القراءة وابتدأ بالجمعة والمنافقين ، ولو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحبا وأعاد الجمعة بالسورتين. وقول ابن إدريس (٥) ضعيف.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٦٢٤ ، المسألة ٣٩٤ من كتاب الصلاة.
(٢) في «ب» : ردّ الناس.
(٣) المبسوط : ١ / ١٤٨.
(٤) المبسوط : ١ / ١٤٧.
(٥) لاحظ السرائر : ١ / ٢٩٧ ، ولا يخفى انّ ما اختاره الحلّي في المقام يخالف ما حكاه المصنّف عنه هنا وفي المنتهى : ١ / ٣٢٨ ط القديم ، بل هو موافق لنقل النيّة.