حرام ، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعا.
٩٦٤. الخامس عشر : إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما ولا بعدهما ، ولا يكره تسميت العاطس ، ولا ردّ السّلام.
قال الشيخ رحمهالله ويكره للخطيب الكلام وليس بمحرم (١).
٩٦٥. السادس عشر : من وجبت عليه [صلاة] الجمعة فصلّى الظهر ، وجب عليه السعي ، فإن أدركها صلّاها ، وإلّا أعاد ظهره.
٩٦٦. السابع عشر : لو فاتته الخطبة وركعة ، وأدرك مع الإمام الثانية ، فقد أدرك الجمعة. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية ، ولو كبّر وركع وشك هل كان الإمام راكعا أم رافعا؟ فالوجه فوات الجمعة ، ووجبت الظهر.
٩٦٧. الثامن عشر : يعتبر في الإمام : التكليف ، فلا تصحّ إمامة المجنون إجماعا ، ولا الصّبي وإن كان مراهقا ؛ والإيمان ، فلا تصحّ إمامة المخالف ؛ والعدالة ، فلا تصحّ إمامة الفاسق ؛ وطهارة المولد ، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا ؛ والذكورة ، فلا تصحّ إمامة النساء في الجمعة ولا الخنثى ؛ والحريّة عند قوم ، والأقرب عندي جواز إمامة العبد مع كمال العدد بغيره.
وكذا يجوز أن يكون المسافر إماما إذا تمّ العدد بغيره ، وكذا المريض والأعمى ، ولا يؤمّ الأجذم والأبرص.
وإذا حضر إمام الأصل تعيّن الاجتماع معه ، ويتولّى هو الخطبة ، ولو خطب أمير فعزل وولى غيره. صلّى بهم ، وفي وجوب إعادة الخطبة نظر ، ولا يشترط في الثاني حضوره الخطبة (٢).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٤٧.
(٢) في «أ» : حضوره للخطبة.