كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، ويستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس ، فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبّر ، وقنت ، ودعا بالمنقول خمس مرات ، ثمّ كبّر السادسة وركع بها ، ويكبّر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها ، فيكون الزائد من التكبيرات تسعا : خمس في الأولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع.
٩٨٦. الخامس : رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ ، وكذا الجهر بالقراءة.
٩٨٧. السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين، خلافا لابن الجنيد (١).
٩٨٨. السابع : الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة ، وكذا القنوت بينها ، وقال المرتضى بوجوبه (٢).
٩٨٩. الثامن : لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع ، وقال في الخلاف :
يقضيه بعد الصلاة (٣) ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين ، ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه ، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء ، ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم.
٩٩٠. التاسع : يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف ويغتسل ويتطيّب ، ويلبس أفخر
__________________
(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣١٣ ، والمصنّف في المختلف : ٢ / ٢٥٢.
(٢) الانتصار : ١٧١.
(٣) في الخلاف : ١ / ٦٦٢ ، المسألة ٤٣٤ من كتاب الصلاة : «إذا نسي التكبيرات حتى ركع .... في صلاته ولا شيء عليه ، وبه قال الشافعي» وليس فيه قضاء التكبير المنسيّ.