ثيابه ، ويستاك ، ويلبس العمامة شتاء وصيفا ، والإصحار بالصلاة إلّا بمكة ، فانّه يصلّي في المسجد الحرام.
ويستحبّ للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا لله سبحانه ، وعليه السكينة والوقار ، ولو كان موطنه بعيدا من المصلّى ، أو كان عاجزا ، أو ذا علّة ، جاز له أن يركب.
٩٩١. العاشر : لا أذان ولا إقامة في العيدين ، بل يقول المؤذّن (١) الصلاة ، ثلاثا.
٩٩٢. الحادي عشر : يستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة (٢) قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به.
٩٩٣. الثاني عشر : لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلّاها في المسجد ، أو في منزله.
وقال الصادق عليهالسلام : «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن» (٣).
٩٩٤. الثالث عشر : الخطبتان واجبتان ، كوجوبهما في الجمعة ، بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما إجماعا.
٩٩٥. الرابع عشر : يستحبّ أن يخطب قائما ، ولو خطب جالسا جاز ، وكذا لو خطب على راحلته.
__________________
(١) في «ب» : المؤذّنون.
(٢) في «أ» : من الحلاوة.
(٣) الوسائل : ٥ / ٣٦ ، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١.