٩٩٦. الخامس عشر : يكره التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم ، إلّا في المدينة فانّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتين قبل الخروج ، ولا يكره قضاء الواجب ، ويكره قضاء النافلة ، والخروج بالسلاح يوم العيد إلّا لعذر.
٩٩٧. السادس عشر : يستحبّ التكبير ـ للجامع ، والمنفرد ، والمسافر ، والحاضر ، الرجل والمرأة ، الحر والعبد ـ ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب والعشاء ، ويوم الفطر عقيب الصبح والعيد ، وأضاف ابن بابويه عقيب ظهري العيد (١) ، وظاهر كلام السيد المرتضى (٢) وابن الجنيد (٣) يعطي الوجوب ، سواء كبّر الإمام أو لا.
وفي الأضحى يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر النحر ، وفي غيرها عقيب عشر. وقال المرتضى بوجوبه أيضا (٤).
وصورة التكبير في الفطر : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، ويزيد في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ولو فاتته صلاة يكبّر عقيبها ، قضاها وكبّر ، سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها ، ولا يشترط فيه الطهارة ولا القبلة.
٩٩٨. السابع عشر : يكره السفر بعد الفجر يوم العيد ، إلّا بعد أن يشهد الصلاة ، ويحرم بعد طلوع الشمس قبل الصلاة.
__________________
(١) الفقيه : ٢ / ١٠٨ برقم ٤٦٤.
(٢) الانتصار : ١٧١.
(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣١٥ ، والمصنّف في المختلف : ٢ / ٢٧٤.
(٤) الانتصار : ١٧٢.