١٠١٣. الثالث عشر : لو دخل في الكسوف وخاف فوات الحاضرة ، قطعها وصلّى الحاضرة ثم عاد فأتمّ الكسوف ، وبه روايات صحيحة ، (١) تخصّص عموم إبطال الفعل الكثير.
١٠١٤. الرابع عشر : لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف ، فإن صلّى مع تضيّق الحاضرة ، فالوجه عدم القضاء مع عدم التفريط ، ووجوبه مغه.
١٠١٥. الخامس عشر : لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء والجنازة والعيد ، بدأ بالجنازة مع خوف التغيير ، أو بما يخاف فوته ، ولو تساووا في اتّساع الوقت بدأ بالجنازة ثمّ بالكسوف ثمّ بالعيد ثمّ بالاستسقاء.
١٠١٦. السادس عشر : لو اجتمعت مع النافلة قدّم (٢) صلاة الكسوف ، سواء كانت النافلة مؤقّتة أو لا ، راتبة أو لا. فإن خرج وقت النافلة قضاها.
١٠١٧. السابع عشر : لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب ، ولو أدركها ، فالوجه الوجوب ، ولو قصّر الوقت عن أقلّ صلاة يمكن لم تجب على إشكال.
١٠١٨. الثامن عشر : تصلّى هذه الصلاة في كل وقت ، وإن كان وقت كراهيّة.
١٠١٩. التاسع عشر : قيل : يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا ، (٣) والوجه التقييد بالعذر ، ويجوز معه لا بدونه.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٥ / ١٤٧ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.
(٢) في «أ» : تقدّم.
(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٢ / ٢٩١.