غاب القمر ليلا في حال انخسافه ، أو طلع الفجر على القمر المنخسف ، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.
١٠٠٩. التاسع : تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد ، ولا يشترط إذن الإمام ، ولا المصر.
ويستحبّ للحائض أن تجلس في مصلّاها ، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف ، وكذا النفساء.
١٠١٠. العاشر : لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف ، أعاد الصلاة استحبابا ، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه (١) وبعض علمائنا بوجوبه (٢) ضعيفان.
١٠١١. الحادي عشر : لا يستحبّ فيها الخطبة.
١٠١٢. الثاني عشر : لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة ، فالوجه عندي انّ الوقتين ان اتّسعا ، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء ، ثمّ يعقّب بالأخرى ، وإن ضاق وقت إحداهما تعيّنت البداءة بها ، ولو تضيّقا صلّى الحاضرة. وقول السّيد في المصباح (٣) والشيخ في النهاية (٤) لا تساعدهما رواية محمّد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما عليهماالسلام (٥) عليه (٦).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٣٢٤.
(٢) وجوب الإعادة ظاهر كلام الحلبي قدسسره حيث قال : فإن خرج عن الصلاة ولمّا ينجل المكسوف والمخسوف فعليه إعادتها. الكافي في الفقه : ١٥٦.
(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣٤٠.
(٤) النهاية : ١٣٧.
(٥) لاحظ الوسائل : ٥ / ١٤٨ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث ٤.
(٦) كذا في النسختين.