المتابعة في باقي الركوعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته ، فيقتدي المأموم بالصلاة ، فإذا سلّم الإمام أتمّ هو الثانية.
١٠٠٥. الخامس : أوّل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه ، وآخره ابتداء الانجلاء ، ولو لم يتّسع الوقت لها لم يجب ، ولو خرج الوقت المتّسع ولم يفرغ منها ، أتمّها.
أمّا الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها ، فالأقرب عندي أنّ وقتها العمر كلّه.
وهذه الأشياء علامات الوجوب ، ليست أوقاتا ، فيصلّيها أداء وإن سكنت.
١٠٠٦. السادس : لو لم يعلم الكسوف حتّى خرج الوقت ، فإن كان قد احترق القرص كلّه ، وجب القضاء ، وإلّا فلا ، خلافا للمفيد (١). ولو فاتت نسيانا فالأقرب عندي ، القضاء مطلقا وفي المبسوط والنهاية (٢) : يقضي مع الاستيعاب لا بدونه ولو علم وفرّط قضى مطلقا.
أمّا غير الكسوف من الآيات ، فلا يجب القضاء مع الجهل ، ويجب مع العلم والتفريط أو النسيان.
١٠٠٧. السابع : لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا ، وكذا لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة.
١٠٠٨. الثامن : لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب ، وهما منكسفان صلّى ، ولو غابت الشمس كاسفة ، أو طلعت على القمر المنخسف صلّى أيضا ، وكذا لو
__________________
(١) المقنعة : ٢١١.
(٢) المبسوط : ١ / ١٧٢ ، والنهاية : ١٣٦ ـ ١٣٧.