ولا أذان فيها ولا إقامة ، بل يقول المؤذّن : الصّلاة ، ثلاثا. وتصلّى جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها إذن الإمام. وتصلّى في كل وقت ، وإن كان وقت كراهية. ويجهر فيها بالقراءة ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه ، فجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، ولا يستحبّ لغيره ، ثمّ يستقبل الإمام القبلة ، ويكبّر الله مائة مرّة ، ثمّ يسبّح الله على يمينه مائة مرّة ، ثمّ يهلّل عن يساره مائة مرّة ، ثمّ يستقبل الناس ثانيا ويحمد الله مائة مرّة ، يرفع بذلك كلّه صوته ، ويتابعه الناس ، ثمّ يخطب خطبتين. ولو لم يحسن دعا بدلهما.
وهل التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد متقدّم على الخطبة أو متأخّر؟ ذهب السيّد (١) والمفيد (٢) إلى الثاني ، والشيخ إلى الأوّل (٣).
ولو تأخّرت الإجابة خرجوا ثانيا وثالثا إلى أن يجابوا ، ولو تأهّبوا للخروج فسقوا لم يخرجوا ، ولو خرجوا فسقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، نعم يستحبّ صلاة الشكر في الموضعين.
ويستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، وإذا نذر الإمام أن يصلّي للاستسقاء انعقد نذره ، ولا يلزم غيره بالخروج معه ، وكذا لو نذر غير الإمام ، ولو نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره ، انعقد نذره في حقّ نفسه خاصّة ، ويستحبّ له أن يخرج في من يطيعه كالولد وشبهه ، وإذا انعقد نذره صلّاها في الصحراء.
__________________
(١) نقله عنه المصنّف أيضا في المختلف : ٢ / ٣٣٥ ، والحلّي في السرائر : ١ / ٣٢٦.
(٢) المقنعة : ٢٠٨.
(٣) المبسوط : ١ / ١٣٥.