ولو نذر أن يصلّيها في المسجد انعقد ، ويعيد لو صلّاها في غيره ، ولو نذر أن يخطب ، انعقد ، وجاز قائما وقاعدا ، وعلى منبر وغيره. ولو نذر على المنبر وجب ، ولم يجز على الحائط وشبهه.
وكما يستحبّ لانقطاع الغيوث ، يستحبّ لنضب ماء العيون والآبار.
ويستحبّ إذا كثر المطر بحيث يبلغ حدّ الضّرر الدعاء إلى الله تعالى بإزالة ذلك ، قال الشيخ. (١) ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء (٢) كذا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنه.
١٠٢١. [القسم] الثاني : نافلة شهر رمضان خلافا لابن بابويه (٣) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور ، وفي ترتيبها روايتان (٤) :
إحداهما : انّه يصلّي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر ، وفي كلّ ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة. وفي العشر الأواخر في كلّ ليلة زيادة عشر ركعات.
الثانية (٥) : انّه يقتصر في كلّ ليلة من ليالي الأفراد على مائة ، فيبقى عليه
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٣٥.
(٢) لاحظ في تفسير «النوء» الوسائل : ٥ / ١٧٠ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء ، ذيل الحديث ١.
(٣) الفقيه : ٢ / ٨٧ ـ ٨٨ ، باب الصلاة في شهر رمضان. وفي حاشية نسخة «أ» : خلافا لابن بابويه في استحبابها ، وقال : إنّه كسائر الشهور ، وليس فيه شيء موظف.
(٤) لاحظ الوسائل : ٥ / ١٧٨ ، الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.
(٥) في «ب» : وثانيهما.