على إشكال ، والإسلام ، والعدالة ، والفقه فيها (١) على إشكال.
وهل يجوز للهاشميّ أن يكون عاملا؟ منع الأصحاب منه ، أمّا لو تولّى جباية زكاة الهاشمي ، فالوجه جواز أخذ النصيب منها ، ولو تطوّع بالعمالة من غير سهم ولا أجرة جاز ، ويجوز لمولى الهاشمي أن يكون عاملا.
١٣٥١. السابع : الإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة ، مدّة معلومة ، وإن شاء جعل له جعالة عن العمل يدفعها إليه مع توفيته ، فإن قصر النصيب عنه ، تمّم له من باقي السهام ، وإن فضل ، دفع الباقي إلى أهل الزكاة ، ولو قيل : إنّه ليس بلازم ، لأنّه تعالى جعل له نصيبا (٢) كان وجها.
١٣٥٢. الثامن : يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كلّ سنة ، وأطلق الشيخ ذلك (٣) ، وعندي انّه لو علم من قوم أداءها إليه أو إلى المستحقين ، لم يجب البعث إليهم.
١٣٥٣. التاسع : أجرة الوزّان والكيّال والناقد على ربّ المال ، وأمّا الحاسب والكاتب فيعطيان من سهم العامل.
١٣٥٤. العاشر : ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام ، ولا بيعها إلّا مع الحاجة أو العذر.
فلو باع لا لضرورة لم يصحّ البيع ، وتستعاد العين ، وأرشها من المشتري إن
__________________
(١) الضمير يرجع إلى الزكاة ، قال في المنتهى : انّما يشترط الفقه في الزكاة خاصة لا في بقية الأحكام ، وعندي فيه توقف. منتهى المطلب : ١ / ٥١٥ (ط القديم).
(٢) حيث قال : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها). التوبة : ٦٠.
(٣) لاحظ المبسوط : ١ / ٢٤٤.