نقصت عنده ، والمثل إن كانت تالفة أو القيمة.
وينبغي أن يعرف أهل الصّدقات بأنسابهم وحلاهم (١) ويعرف قدر حاجتهم ، فإذا أعطى شخصا كتبه وحلاه ، ولا ينبغي له أن يؤخّر التفرقة إلّا مع الإذن.
١٣٥٥. الحادي عشر : إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها ، وللشيخ قولان (٢) في الوجوب ، أقربهما عندي الاستحباب.
١٣٥٦. الثاني عشر : ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع وأكشفه ، مثل أفخاذ الإبل والبقر وأصول آذان الغنم ، ويكون ميسم الإبل والبقر أكبر من ميسم الغنم.
ويكتب على الميسم ما أخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية ، ويكتب اسم الله تعالى للتبرّك به.
١٣٥٧. الثالث عشر : النيّة شرط في أداء الزكاة ، ولا بدّ فيه من التقرّب ، والوجه ، وكونها زكاة مال ، أو فطرة ، أو صدقة ، ولا يفتقر إلى تعيين المال.
ويتولّاها الدافع ، سواء كان المالك ، أو الساعي ، أو الوالي ، أو الحاكم ، أو الوكيل ، ولو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى وقت الدفع أجزأه ، سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا.
أمّا لو دفعها إلى الوكيل ، ونوى حالة الدفع إليه ، ونوى الوكيل حال الدفع
__________________
(١) حلية الإنسان : ما يرى من لونه وظاهره.
(٢) قول بالوجوب ذهب إليه في الخلاف : ٢ / ١٢٥ ، المسألة ١٥٥ من كتاب الزكاة ؛ وقول بالاستحباب ، وهو خيرته في المبسوط : ١ / ٢٤٤.