إلى الفقراء أجزأ إجماعا.
ولو نوى الوكيل خاصّة ، قال الشيخ : لا يجزئه (١) ، وعندي فيه نظر.
ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل ، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ، قال الشيخ : لا يجزئه أيضا (٢).
١٣٥٨. الرابع عشر : لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، فإن كان أخذها كرها أجزأه ، وإن كان طوعا ، قال الشيخ رحمهالله : لا يجزئه ، وليس للإمام مطالبته بها ثانيا (٣).
١٣٥٩. الخامس عشر : يجب مقارنة النيّة للدفع ، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر ، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه.
١٣٦٠. السادس عشر : لو كان له مال غائب ، فأخرج زكاة ، وقال : إن كان مالي سالما فهذه زكاته ، أو تطوّع ، لم يجزئه ، خلافا للشيخ رحمهالله (٤).
أمّا لو قال : إن كان سالما فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فنفل ، أجزأه. ولو أخرج مالا ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع ، لم يجزئه.
ولو كان له حاضر وغائب ، فقال : هذه عن أحدهما أجزأه ، وكذا يجزئه لو قال : هذه زكاة الغائب إن كان سالما ، وإن كان تالفا فعن الحاضر.
ولو أخرج عن الغائب ، فبان تالفا ، قال الشيخ : لم يجز له صرفه إلى غيره (٥) ، والوجه عندي الجواز.
__________________
(١) و (٢) و (٣) المبسوط : ١ / ٢٣٣.
(٤) و (٥) المبسوط : ١ / ٢٣٢.