ولو دفع الزكاة
إلى الساعي تطوّعا ، وقال : هذه عن مالي الغائب. فبان تالفا قبل الوجوب (١) رجع بها عليه مع بقائها ، وإن كان قد فرّقها ، رجع على
الفقراء ، ولا يضمن الساعي.
__________________
(١) في «أ» : قبل
الرجوع.
٤٠٠
البحث في تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة