١٣٦٢. الثاني : يجوز لصاحب الدار والخادم والفرس أخذ الزكاة مع حاجته واعتياده لذلك.
١٣٦٣. الثالث : لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة ، وكذا لو كان له أجرة عقار أو غيره مع الكفاية.
أمّا لو ملك نصابا زكويّا أو أكثر لا يتمّ به الكفاية ، جاز له أخذ الزكاة.
١٣٦٤. الرابع : لو أعدّ مالا للإنفاق وليس له كسب ولا صناعة ، اعتبرت الكفاية حولا ، فيعطى لا معها ولا ينتظر به إنفاق ما معه.
١٣٦٥. الخامس : لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها ، لم يجز له أخذ الزكاة ، ولو لم تكفه جاز.
١٣٦٦. السادس : لو كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض السنة ، جاز أن يتناولها من غير تقدير ، وقيل : لا يتجاوز التتمة ، وليس بمعتمد.
١٣٦٧. السابع : لو كان ذا كسب يكفيه ، حرم عليه أخذها ، ولو كان كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين ، فالأقرب عندي جواز أخذها.
١٣٦٨. الثامن : لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة ، ولا التعفف عن السؤال.
١٣٦٩. التاسع : الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّا ، فإن كان ينفق عليها ، حرمت عليها منه إجماعا ومن غيره ، ولو منعها النفقة ، جاز لها الأخذ من غيره.
١٣٧٠. العاشر : الولد المكتفي بنفقة أبيه ، أو الأب المكتفي بنفقة الابن ، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه ، وفي الجواز من غيره إشكال ، ورواية عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم عليهالسلام تعطي تسويغه (١).
__________________
(١) الوسائل : ٦ / ١٦٣ ، الباب ١١ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١.