يكفي في رمضان نيّة واحدة من أوّل الشهر عن الشهر كلّه ، ولا يحتاج إلى تجديد نيّة كلّ ليلة.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الأولى تجديدها كلّ ليلة إن قلنا بما ذهبا إليه ، ولا يتعدّى الحكم في النذر المعين ، وعلى قولهما لو فاتته النيّة من أوّل الشهر لعذر وغيره ، هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة عن باقي الشهر؟ الأقرب عدم الاكتفاء.
١٥٥٧. العاشر : لا يكره صوم الثلاثين من شعبان ، بل يستحبّ على أنّه من شعبان ، سواء كان هنا مانع من الرؤية أو لا ، وسواء كان صائما قبله أو لا ، وكره المفيد صومه مع الصّحو إلّا لمن كان صائما قبله (١).
١٥٥٨. الحادي عشر : لو لم تحصل الرؤية ، ونوى صومه من رمضان ، كان حراما ، ولم يجزئه لو خرج من رمضان ، وتردّد الشيخ في الخلاف (٢) فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدّد النيّة وأجزأه.
ولو نواه من شعبان ، ثمّ بان من رمضان ، والنهار باق ، جدّد نيّة الوجوب ، وأجزأه ، ولو لم يعلم حتّى فات النهار أجزأه.
ولو نوى أنّه واجب أو ندب ، ولم يعيّن (٣) ، لم يصحّ صومه ولا يجزئه لو خرج من رمضان ، إلّا أن يجدّد النيّة قبل الزوال.
ولو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب ، وإن كان من شعبان فهو
__________________
(١) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٥٠.
(٢) الخلاف : ٢ / ١٨٠ ، المسألة ٢٣ من كتاب الصوم.
(٣) في «أ» : ولم يتعيّن.