ندب ، ثمّ بان أنّه من رمضان ، فللشيخ قولان : أحدهما الإجزاء (١) ، والثاني عدمه (٢).
١٥٥٩. الثاني عشر : لو نوى الإفطار ، لاعتقاد أنّه من شعبان ، فبان من رمضان قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر ، نوى الصوم الواجب وأجزأه ، ولو ظهر بعد الزوال ، أمسك بقيّة نهاره ، ووجب القضاء.
١٥٦٠. الثالث عشر : لو نوى الصوم في رمضان ، ثمّ نوى الخروج منه بعد انعقاده ، قال الشيخ : لا يبطل صومه (٣) ، وعندي فيه نظر ، وكذا لو شك هل يخرج أم لا على تردّد ضعيف.
ولو نوى أنّه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين مثلا ، وكانت سنة إحدى وتسعين ، صحّت نيّته.
أمّا لو كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان ، فنوى قضاء اليوم الثاني ، أو كان عليه صوم من سنة أربع ، فنواه من سنة خمس ، فالوجه عدم الإجزاء.
١٥٦١. الرابع عشر : لو أخبره عدل واحد بالهلال ، وقلنا بعدم الاكتفاء ، فأقرب الوجهين أنّه لا يجوز أن ينويه (٤) عن رمضان واجبا ، وكذا لو كان عارفا بحساب المنازل والتسيير ، أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهدة.
١٥٦٢. الخامس عشر : لو نوى أنّه صائم غدا إن شاء الله ، فإن قصد الشك
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٧٩ ، المسألة ٢٢ من كتاب الصوم ؛ والمبسوط : ١ / ٢٧٧.
(٢) لاحظ النهاية : ١٥١. قال المصنّف في المختلف : ٣ / ٣٨٣ : لو نوى ليلة الشك أنّه إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا ، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا ، للشيخ قولان : أحدهما الإجزاء ذكره في المبسوط والخلاف ، والثاني العدم ذكره في باقي كتبه.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٧٨.
(٤) في «ب» : أن ينوي به.