والتردّد لم يصحّ صومه ، وإن قصد التبرّك وأنّه موقوف على المشيئة والتوفيق ، صحّ صومه.
١٥٦٣. السادس عشر : لو نوى قضاء رمضان ، أو تطوّعا ولم يعيّن ، لم يصحّ.
١٥٦٤. السابع عشر : لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا منه فهو صائم ، وإن كان من شوال فهو مفطر ، ففي صحّة الصوم نظر.
١٥٦٥. الثامن عشر : لو ترك النيّة عامدا حتّى زالت الشمس ، وجب عليه الإمساك ، والقضاء ، وهل يثاب على الإمساك؟ الوجه عندي انّه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم.
١٥٦٦. التاسع عشر : لو أصبح بنيّة الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر ووجوبه عليه ، ثمّ جدّد النيّة لم يجزئه ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ووجب عليه الإمساك ، سواء أفطر أو لا ، ثمّ يقضي واجبا.
١٥٦٧. العشرون : قال الشيخ في المبسوط : النيّة إرادة ، فلا تتعلّق بالعدم ، بل بتوطين النفس على الامتناع ، أو فعل كراهيّة لحدوث (١) المفطرات (٢).
وتحقيقه أنّ العزم لاستمراره غير مقدور ، والصوم عبارة عن نفي المفطرات ، فلا تتعلّق النيّة به ، بل متعلّق الإرادة توطين النفس على الامتناع
__________________
(١) في «أ» : بحدوث.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٧٨ ، وقد نقل عبارة المبسوط بإيجاز وإليك نصّه : والنية وإن كانت إرادة لا تتعلّق إلّا بالحدوث بأن لا يكون الشيء قائما ، وانّما تتعلّق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك ، أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء ، فتكون متعلقة على هذا الوجه ، فلا تنافي الأصول.