تغذّى به ، أو لم يتغذّ ، وسواء كان ممّا يتداوى به أو لا ، أو يشربه كذلك ، مفطر (١) مع العمد.
١٥٧٥. الثالث : بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا ، فسد صومه ، سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها ، وسواء كان يسيرا أو كثيرا ، وسواء كان ممّا يجري به الريق ولا يتميّز منه ، أو كان يتميّز.
١٥٧٦. الرابع : الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة ، لم يفطر به ، وكذا لو جمعه في فيه ثمّ ابتلعه ، ولو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه ، أو بين أصابعه ، ثمّ ابتلعه ، أفطر.
ولو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه وعليه ريق ، ثم أعاده في فيه والريق عليه ، فالوجه الإفطار ، ولو ابتلع ريق غيره أفطر ، ولو أبرز لسانه وعليه ريق ، ثمّ ابتلعه لم يفطر.
١٥٧٧. الخامس : لو جمع في فيه قلسا (٢) وابتلعه ، فإن كان خاليا من الطعام ، لم يفطر ، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام (٣) ، ولو مازجه غذاء وتعمّد اجتلابه ، أفطر وإن لم يبتلعه ، ولو لم يتعمّد ، لم يفطر باجتلابه ، وأفطر بابتلاعه عمدا.
١٥٧٨. السادس : لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر.
١٥٧٩. السابع : حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم ، فلو ابتلع المعتاد أو
__________________
(١) قوله : «مفطر» خبر لقوله : «كلّ ما يبتلعه».
(٢) القلس ـ بالتحريك ، وقيل بالسكون ـ ما خرج من الجوف ، ملأ الفم أو دونه. مجمع البحرين.
(٣) الوسائل : ٧ / ٧٢ ، الباب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.