غيره أبطل صومه ، وخلاف السيّد (١) هنا ضعيف.
١٥٨٠. الثامن : الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعا ، وكذا الوطء في الدّبر مع الإنزال ، ومع عدمه على أقوى القولين (٢) ، ولو جامعها في غير الفرجين ، فإن أنزل أفسد صومه ، ولو لم ينزل ، فلا إفساد.
١٥٨١. التاسع : وطء الميتة في القبل والدّبر كوطء الحيّة.
١٥٨٢. العاشر : لو وطئ بهيمة ، فإن أنزل أفسد صومه ، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل ، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلّا فلا.
وقال الشيخ : لا يجب الغسل ويفطر (٣) ، والأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال.
١٥٨٣. الحادي عشر : لو وطئ الغلام في دبره ، فإن أنزل أفسد صومه ، وكذا إن لم ينزل.
١٥٨٤. الثاني عشر : الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها ، أمّا الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما.
١٥٨٥. الثالث عشر : لو تساحقت امرأتان وأنزلتا أفسدتا صومهما ، وإن لم تنزلا فلا فساد ، ولو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها ، وكذا لو ساحق المجبوب.
١٥٨٦. الرابع عشر : كلّ من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه ، سواء كان باستمناء ،
__________________
(١) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.
(٢) لاحظ المختلف : ٣ / ٣٨٩.
(٣) الخلاف : ٢ / ١٩١ ، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم.