أو ملامسة ، أو ملاعبة ، أو قبلة ، أو مباشرة ، وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.
١٥٨٧. الخامس عشر : قال الشيخ : لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى ، فعليه القضاء ، وإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شيء ، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء (١).
١٥٨٨. السادس عشر : لو كان ذا شهوة مفرطة ، بحيث يغلب على ظنّه أنّه إذا قبّل أنزل ، لم يجز له التقبيل ، وإلّا كان مكروها.
ولو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل ، لم يفسد صومه إجماعا ، ولو أنزل من غير شهوة كالمريض عمدا ، أفسد صومه.
١٥٨٩. السابع عشر : لو فكّر فأمنى ، ففي الإفساد نظر ، ولو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل ، لم يفسد صومه.
١٥٩٠. الثامن عشر : لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.
١٥٩١. التاسع عشر : قال الشيخان رحمهماالله : الكذب على الله وعلى رسوله عليهالسلام وعلى الأئمة عليهمالسلام يفسد الصوم
(٢) ، وخالف السيّد المرتضى (٣) وهو قويّ.
١٥٩٢. العشرون : المشاتمة والتلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار ، وكذا الكذب على غير الله وغير رسوله والأئمة عليهمالسلام.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٧٢.
(٢) المقنعة : ٣٤٤ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٧٠.
(٣) جمل العلم والعمل ، في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٣.