١٥٩٣. الحادي والعشرون : إذا قلنا الكذب مفطر ، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام في أمر الدين أو الدنيا (١).
١٥٩٤. الثاني والعشرون : الارتماس في الماء قال الشيخان : يفسد الصوم(٢) ، وقال المرتضى : لا يفسده (٣) وهو قويّ.
وللشيخ قول ثان بأنّه محرّم غير مفسد (٤) وهو حسن ، وعليه أعمل ، لصحة الروايات (٥) فيه ، مع أنّ الشيخ قال : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على المرتمس (٦).
١٥٩٥. الثالث والعشرون : لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد ، والاغتسال ليس بمكروه.
١٥٩٦. الرابع والعشرون : إذا ارتمس مختارا ، فوصل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان قد وصل باختياره ، أو مضطرّا.
أمّا لو صبّ الماء على رأسه ، فدخل الماء حلقه ، فإن تعمّد الإدخال ، أو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا ، أفسد صومه ، وإلّا فلا.
ولا فرق في تحريم الارتماس ، بين الماء الجاري والراكد ، القليل والكثير.
__________________
(١) في «ب» : في أمر الدين والدنيا.
(٢) المقنعة : ٣٤٤ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٧٠.
(٣) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.
(٤) الاستبصار : ٢ / ٨٥ في ذيل الحديث ٢٦٣.
(٥) لاحظ الوسائل : ٧ / ٢٢ ، الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٦) الاستبصار : ٢ / ٨٥ ، في ذيل الحديث ٢٦٣.