١٥٩٧. الخامس والعشرون : إيصال الغبار الغليظ ، كغبار الدقيق والنفض إلى الحلق اختيارا ، مفسد للصوم ، ولو كان مضطرّا أو دخل بغير اختياره ، أو بغير شعور ، لم يفطر.
١٥٩٨. السادس والعشرون : من أجنب ليلا ، وتعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عذر حتّى يطلع الفجر ، أفسد صومه.
١٥٩٩. السابع والعشرون : الأقرب أنّ حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك ، وقال ابن أبي عقيل : إذا طهر تا ليلا وتركتا الغسل حتّى يطلع الفجر عامدتين ، وجب عليهما القضاء خاصة (١).
١٦٠٠. الثامن والعشرون : إذا جامع قبل الفجر ، ثمّ طلع وهو على حاله ، فإن لم يعلم ضيق الوقت ، نزع وأتمّ صومه من غير أن يتحرّك حركة الجماع ، ووجب عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة ، ولو نزعه بنيّة المجامعة ، أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة.
ولو راعى الفجر ولم يظنّ قربه ، فجامع ثمّ نزع مع أوّل طلوعه ، لم يفسد صومه.
١٦٠١. التاسع والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، بطل صومه.
١٦٠٢. الثلاثون : لو أجنب ليلا ، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه ، ولو نام على عزم الترك ، أو لم يعزم على أحدهما ، فسد صومه.
__________________
(١) حكى عنه المصنّف أيضا في المختلف : ٣ / ٤٠٧.