١٦٦٢. الثالث : كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفردا (١) أو منضمّا ، فإنّه يجب يوم مكان يوم ، لا غير.
١٦٦٣. الرابع : كفارة كلّ يوم من رمضان ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك سعة ، وقال ابن أبي عقيل : انّها على الترتيب (٢) ، وللسيّد المرتضى قولان (٣).
١٦٦٤. الخامس : الإطعام لكلّ مسكين مدّ ، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر ، وقال الشيخ : لكلّ مسكين مدّان (٤).
١٦٦٥. السادس : روى الساباطي عن الصادق عليهالسلام :
«وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروي» (٥)
وهي جيّدة ، والأقرب عدم وجوب القضاء.
ولو شرب زيادة على ما يمسك ، به الرمق ، وجب القضاء والكفارة.
١٦٦٦. السابع : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن عجز ، استغفر الله ، وسقطت
__________________
(١) في «أ» : مفردا.
(٢) لاحظ المختلف : ٣ / ٤٣٨ ، والتذكرة : ٦ / ٥٢.
(٣) قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار : ٦٩ ، وقول بالترتيب نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٧٢ ، والمصنف في التذكرة : ٦ / ٥٢.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٧١.
(٥) الوسائل : ٧ / ١٥٢ ، الباب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ١.