عنه الكفارة.
١٦٦٧. الثامن : حدّ العجز عن التكفير ، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة ، فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.
١٦٦٨. التاسع : لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز ، ولو عجز عنه أيضا ، سقط ، وكفاه الاستغفار.
١٦٦٩. العاشر : لو عجز عن صيام شهرين متتابعين ، ويمكن من صيامهما متفرّقة ، ولم يقدر على العتق ، ولا الإطعام ، فالوجه وجوب الشهرين متفرّقة ، ولو عجز ، صام ثمانية عشر يوما.
١٦٧٠. الحادي عشر : قال الشيخان : إذا عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما (١) ولا بدّ فيها من التتابع ؛ قاله المفيد (٢) والمرتضى (٣) ، فلو عجز عنه وتمكّن من صيامها متفرّقة ، فالوجه وجوبها على التفريق.
١٦٧١. الثاني عشر : لو عجز عن شهرين ، وقدر على شهر ، فالوجه وجوبه ، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر ، وكذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك كلّه.
ولو عجز عن إطعام ستّين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين وجب ، ولو تمكّن من صيام شهر ، والصدقة على ثلاثين ، فالأقرب وجوبهما معا.
١٦٧٢. الثالث عشر : الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال ، إطعام عشرة
__________________
(١) المقنعة : ٣٤٥ ، والنهاية : ١٥٤.
(٢) المقنعة : ٣٤٦.
(٣) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٥.