مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
وروي أنّ عليه كفارة رمضان (١) ، وحملها الشيخ على المستخف (٢) وروي لا شيء عليه ، وحملها على العاجز (٣).
١٦٧٣. الرابع عشر : المشهور انّ كفارة نذر المتعيّن مثل كفارة رمضان ، وقيل :
كفارة يمين (٤).
١٦٧٤. الخامس عشر : لو أكل شاكّا في طلوع الفجر ، ولم يتبيّن طلوعه ولا عدمه ، واستمرّ به الشك ، فلا قضاء عليه ، وله الأكل حتى يتيقّن الطلوع.
ولو أكل شاكّا في غروب الشمس ، واستمرّ الشك ، وجب القضاء ، وفي وجوب الكفارة نظر.
ولو ظنّ أنّ الشمس قد غربت ثمّ استمرّ الظنّ ، فلا قضاء.
١٦٧٥. السادس عشر : لو كرّر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين ، تكرّرت الكفارة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا.
ولو كرّره في يوم واحد ، قال الشيخ : ليس لأصحابنا فيه نصّ ، والّذي
__________________
(١) الوسائل : ٧ / ٢٥٤ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب : ٤ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، والمبسوط : ١ / ٢٨٧ ، ولاحظ الوسائل : ٧ / ٢٥٤ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب : ٤ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، والمبسوط : ١ / ٢٨٧ ، ولاحظ الوسائل : ٧ / ٢٥٤ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٤.
(٤) القائل هو الصدوق في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ في ذيل الحديث ١٠٩٥.