البلد مع العلّة ، أو اثنان من خارجه ، ومع عدم العلّة خمسين من البلد وخارجه (١) والوجه قول المفيد.
١٧٠٣. الثالث : لا يقبل شهادة النساء في ذلك ، ولا في شيء من الأهلّة ، لا منفردات ولا منضمّات ، ولا يقبل في الإفطار إلّا شاهدان.
١٧٠٤. الرابع : لو شهد عدلان بأوّله فصاموا ثلاثين ، ثمّ لم ير الهلال مع الصحو ، لزم الفطر.
١٧٠٥. الخامس : لو انفرد برؤية شوّال ، وجب عليه الإفطار.
١٧٠٦. السادس : لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، أو شهدا وردّت شهادتهما ، لعدم معرفته ، بهما ، جاز لمن سمعهما الإفطار ، ولكلّ منهما أن يفطر وإن لم يعرف عدالة صاحبه.
ولو أصبح صائما يوم الثلاثين من رمضان ، فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر ، وصلّى العيد إذا كان قبل الزوال ، ولو كان بعده ، أفطر ولا صلاة.
١٧٠٧. السابع : لو رؤي في البلد رؤية شائعة ، وجب الصيام إجماعا.
١٧٠٨. الثامن : لو لم ير الهلال أصلا وغمّ على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ، ثم صاموا وجوبا من رمضان ، فإن غمّ هلال شعبان ، أكملت عدة رجب ثلاثين ، وشعبان ثلاثين ، ثمّ صاموا.
ولو غمّت الأهلّة أكمل كلّ شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا (٢) ،
__________________
(١) النهاية : ١٥٠.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٦٧.