والوجه عندي العمل برواية الخمسة (١).
١٧٠٩. التاسع : يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على الأعيان ، ويجب على الكفاية.
١٧١٠. العاشر : لا يجوز التعويل على الجدول ، ولا على كلام المنجّمين ، ولا على الاجتهاد فيه ، ولا على العدد ، خلافا لمن قسم السنة إلى تامّ وناقص ، وشعبان ناقص أبدا ورمضان تامّ أبدا (٢).
ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق ، ولا بتطوّقه ، ولا بعد خمسة أيّام من الماضية ، ولا برؤيته قبل الزوال.
١٧١١. الحادي عشر : لو أفطر يوم الشك ثمّ قامت البيّنة برؤيته ، قضاه بعد العيد ، ولو لم تقم بيّنة ، لكن أهلّ شوال بعد صوم ثمانية وعشرين ، قضى يوما واحدا إلّا أن تقوم البيّنة بيومين.
١٧١٢. الثاني عشر : إذا رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على أهل البلاد [و] جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت.
والشيخ رحمهالله جعل البلاد المتقاربة الّتي لا تختلف في المطالع ، كبغداد والبصرة ، كالبلد الواحد ، والبلاد المتباعدة ، كبغداد ومصر لكلّ بلد حكم نفسه (٣)
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٧ / ٢٠٥ ، الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١ ، وإليك نصّه : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل». (وبقية أحاديث الباب).
(٢) قال المصنّف في التذكرة : ٦ / ١٣٨ : لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنّه معتبر ، وأنّ شهور السنة قسمان : تام وناقص فرمضان لا ينقص أبدا ، وشعبان لا يتمّ أبدا.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٦٨.