وهو على ضربين : واجب وهو ما وجب بالنذر وشبهه ، ومندوب وهو ما عداه.
١٧٩٠. الثالث : يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز كما يصحّ صومه ، وهل يكون شرعيّا؟ البحث فيه كالصوم.
١٧٩١. الرابع : النيّة شرط في الاعتكاف ، ولا بدّ فيها من نيّة التقرّب ، فلو قصد اليمين ، أو منع النفس ، أو الغضب ، لم يعتدّ به.
ولا بد من الوجه إمّا واجبا أو مندوبا ، ولو نوى اعتكاف مدّة لم يلزمه ، نعم استمرار النيّة حكما شرط فيه.
١٧٩٢. الخامس : الصوم شرط في الاعتكاف ، ولا يشترط صوم معيّن ، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف فيه ، سواء كان الصوم واجبا ، أو ندبا ، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، فلو اعتكف في رمضان ، اكتفى فيه بصوم رمضان.
ولا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم ، كالعيدين ، وأيّام الحيض ، والنفاس ، والمرض ، مع التضرر بالصوم ، والسفر المانع من الصوم الواجب والندب.
١٧٩٣. السادس : الإسلام شرط في الاعتكاف ، ولو ارتدّ المعتكف ، بطل اعتكافه ، وللشيخ قول بعدمه ، بل يبني لو رجع (١) وليس بجيّد.
١٧٩٤. السابع : العقل شرط في الاعتكاف ، فلا يقع من المجنون ، ولا المغمى عليه ، ولا الصبيّ ، ولا السّكران.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩٤.