١٧٩٥. الثامن : إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب ، وكذا إذن السيّد في العبد والمدبّر والمكاتب وأم الولد.
ولو كان بعضه رقّا ، لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه ، أمّا لو اعتكف في أيّام نفسه فالوجه جوازه ، ولو أذن لعبده في الاعتكاف ، أو لزوجته ، جاز له الرجوع والمنع ما لم يجب.
ولو نذرت المرأة أو العبد اعتكافا فلم ينعقد إلّا بإذنهما ، فإن أذنا على المعيّن (١) فنذرا لم يكن لهما الرجوع ولا منعهما ، ولو أذنا مطلقا جاز المنع عن التعجيل كالموسّع.
١٧٩٦. التاسع : إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير ، وكذا ينبغي في الضّيف ، لافتقاره في صوم التطوّع إلى الإذن.
١٧٩٧. العاشر : لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس ، أتمّ واجبا إن كان منذورا ، أو مضى يومان على الخلاف ، وإلّا ندبا ، ولو دخل بغير إذن فاعتق ، قال الشيخ رحمهالله : يلزمه (٢) ، وليس بمعتمد.
١٧٩٨. الحادي عشر : المدّة شرط في الاعتكاف ، وأقلّ ما يكون ثلاثة أيّام بليلتين ، فلا يصحّ الاعتكاف أقلّ من ثلاثة ، ولو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم ، قضاه وضمّ إليه آخرين ، ولا حصر في الزائد ، ولو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه.
ولو نذر اعتكاف شهر ، ولم يعيّن ، تخيّر في التتابع والتفريق ثلاثة ثلاثة ، ولو قيّده بالتتابع وجب.
__________________
(١) في «ب» : «على التعيين» والمراد اليوم المعيّن.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٩٠.