الأولى أو الثّانية ، تغيّر بالنجاسة أو لا. وللشيخ خلاف هنا (١) واستثنى أصحابنا عنه (٢) ماء الاستنجاء ، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
٣٥. الخامس : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا ، وكذا المستعمل في الغسل ، ومنع الشيخ من رفع الحدث به (٣).
٣٦. السادس : «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت» (٤).
٣٧. السابع : ماء البحر طاهر مطهّر ، وخلاف ابن المسيّب (٥) وابن عمر (٦) لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.
٣٨. الثامن : قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري ، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر ، وامتزجا كانا طاهرين ، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه ، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.
٣٩. التاسع : إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ، ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.
٤٠. العاشر : قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مطهّر ، فلو كان معه مطلق
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٦.
(٢) في «ب» : أصحابنا هنا عنه.
(٣) المبسوط : ١ / ١١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٠ ، الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ١.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة : ١ / ١٥٥.
(٦) الاستذكار لابن عبد البر : ٢ / ٩٩ ؛ والمحلى لابن حزم : ١ / ٢٢١ و ٢ / ١٣٣.