لا يكفيه للطهارة ، ومعه ماء ورد إذا تمّم به كفاه ولم يخرج عن الإطلاق ، جاز له التتميم ، والطهارة به ، وهل يجب؟ نصّ الشيخ على عدمه (١) ، وعندي فيه إشكال.
٤١. الحادي عشر : الماء إذا تغيّر بطول بقائه ، لم يخرج عن كونه مطهّرا ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق ، لكنّه مكروه ، لقول الصادق عليهالسلام في الماء الآجن :
«لا يتوضّأ منه إلّا أن لا تجد غيره» (٢).
٤٢. الثاني عشر : الحوض الصغير من الحمام ، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم تغلب عليه.
٤٣. الثالث عشر : لو وجد في الكرّ نجاسة ، وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها ، فالأصل الطهارة.
٤٤. الرابع عشر : لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة ، أو في طهارة متيقّن النجاسة ، بنى على اليقين. ولو وجده متغيّرا ، وشك في استناد التغيّر (٣) إلى النجاسة ، بنى على الطّهارة.
٤٥. الخامس عشر : لو أخبره عدل بنجاسة الماء ، لم يجب القبول وإن أسندها (٤) إلى سبب. ولو شهد عدلان بالنجاسة ، وجب الاجتناب ، ولهذا يرده المشتري ، وخلاف ابن البرّاج ضعيف (٥).
٤٦. السادس عشر : لو علم بالنجاسة بعد الطهارة ، وشكّ في سبقها عليها ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٠.
(٢) لاحظ الوسائل الشيعة : ١ / ١٠٣ ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٣) في «ب» : في استناد التغيير.
(٤) في «أ» : ولو أسندها.
(٥) المهذب : ١ / ٣٠.