فالأصل الصّحة. ولو علم سبقها على الطهارة ، وشكّ في بلوغ الكرّية أعاد ، ولو شكّ في نجاسة الواقع ، أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس ، بنى على الطهارة.
٤٧. السابع عشر : إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب ، وخشي إن نزل فساد الماء ، رشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثمّ استعمله.
٤٨. الثامن عشر : إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينيّة ، كان المستعمل نجسا إجماعا. أمّا لو خليا عنها ، فهو طاهر أيضا. وفي التطهير به خلاف سبق.
فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرّا تردّد الشيخ في زوال المنع (١) ، وعندنا لا إشكال.
أمّا المستعمل في الأغسال المسنونة (٢) أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين ، فانّه مطهّر إجماعا.
٤٩. التاسع عشر : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها. وفي رواية عن الكاظم عليهالسلام : «لا بأس بها» (٣).
٥٠. العشرون : حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح ، ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا ، وإلّا فلا.
__________________
(١) لاحظ الخلاف : ١ / ١٧٣ ، المسألة ١٢٧ من كتاب الطهارة.
(٢) في «ب» : في الأغسال المندوبة.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٤ ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٩.