٥١. الحادي والعشرون : الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفارة ، طاهر ، وكذا من النّجسة كدود العذرة. والآدمي ينجس بالموت إجماعا منّا.
٥٢. الثاني والعشرون : الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة ، فمات فيه ، فإن كان الجرح قاتلا ، فهو حلال ، والماء طاهر ، وإلّا فلا فيهما ، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه ، ولو قيل : انّه مع الاشتباه ، يكون الماء طاهرا ، والحيوان محرّما ، عملا بالأصلين كان قويّا.
٥٣. الثالث والعشرون : لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النجاسات(١) ما زاد على الكرّ من الماء الجامد ، ففي التنجيس إشكال ، ينشأ من قوله عليهالسلام :
«إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٢).
واليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة ، بل مؤكّدة لتحقّقها.
ولو نقص (٣) عن الكرّ ، فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا؟ فيه تردّد.
٥٤. الرابع والعشرون : الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز ، وإلّا فلا.
ولو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل ووقع فيه نجاسة ، ففي نجاسته إشكال ، من حيث إنّه متّصل بالكر ، وانّه متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة واتحاد.
٥٥. الخامس والعشرون : إذا كان معه إناء ان نجس أحدهما واشتبه ،
__________________
(١) في «ب» : من النجاسة.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١١٧ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٣) في «أ» : فلو نقص.