اجتنبهما وتيمّم ، قال الشيخ : ويجب الإراقة (١) ، وليس بمعتمد عندي ، ولا يجوز له التحرّي.
وحكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي ، سواء كان هناك أمارة أو لم تكن ، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا ، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضا ، ولو خاف العطش أمسك أيّهما شاء ، ويجوز له تناول أيّهما شاء ، ولا يلزمه التحرّي.
ولو لم يكونا مشتبهين ، شرب الطاهر وتيمّم.
ولو استعمل الإناءين ، وأحدهما نجس مشتبه ، وصلّى لم تصحّ صلاته ولم يرتفع حدثه ، سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكل واحد صلاة.
أمّا لو كان أحدهما مضافا ، فالوجه انّه يتطهّر بهما، وابن إدريس لم يحصّل الحقّ هنا(٢).
٥٦. السادس والعشرون : لو تعارضت البيّنتان في إناءين ، قال في الخلاف : سقطت شهادتهما ، ورجع إلى الأصل (٣) ، وفي المبسوط : إن أمكن الجمع نجسا (٤) ولم يتعرّض للنقيض.
والوجه فيه وجوب اجتنابهما ، والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه.
٥٧. السابع والعشرون : إذا عجن عجين بماء نجس وخبز ، لم يطهر ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨.
(٢) السرائر : ١ / ١٨٥ و ١ / ٨٥.
(٣) الخلاف : ١ / ٢٠١ ، المسألة ١٦٢.
(٤) المبسوط : ١ / ٨.