وقول الشيخ هنا ضعيف (١) ، وفي رواية :
«يباع على مستحلّي الميتة» (٢). وفي أخرى : «يدفن» (٣).
٥٨. الثامن والعشرون : إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه ، فان صلّى به كانت باطلة ، سواء خرج الوقت أولا ، أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك ، وجاهلا يعيد صلاته في الوقت ، ولو سبقه العلم ، فكذلك على الأقوى.
٥٩. التاسع والعشرون : الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة ، أو دخلتا (٤) فيه حيّين.
__________________
(١) النهاية : ٨.
(٢) لاحظ وسائل الشيعة : ١ / ١٧٤ ، الباب ١١ من أبواب الأسآر ، الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧٤ ، الباب ١١ من أبواب الأسآر ، الحديث ٢.
(٤) في «ب» : لو دخلتا.