ثلاثة أيّام ، صحّ اعتكافه الماضي ، ويبطل من خروجه إن كان تطوّعا ، أو واجبا غير متتابع ، أو متتابعا من حيث الوقت ، بأن ينذر الشهر الفلاني ، فإذا عاد جدّد الاعتكاف من حين العود.
ولو كان النذر متتابعا من حيث الشرط بطل الأوّل ، واستأنف من حين عوده ، وقضى ما مضى من الأيّام.
ويجوز أن يخرج للبول ، والغائط ، والغسل من الاحتلام ، وأداء الجمعة لو أقيمت في غيره ، للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي عقيل ، ولتشييع الجنازة ، وعيادة المريض ، وإقامة الشهادة ، تعيّن عليه التحمل والأداء أو لا.
١٨١٠. الثاني : لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلّا أن يجد غضاضة ، بأن يكون من أهل الاحتشام ، ويجد المشقة بدخولها ، فيعدل إلى منزله ، وإن كان أبعد.
ولو بذل له صديق منزله ، وهو قريب من المسجد ، لقضاء حاجته ، لم يلزمه الإجابة ، لما فيه من المشقّة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله ، ولا فرق بين أن يكون منزله قريبا أو بعيدا ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف ، بأن يكون منزله خارج البلد مثلا.
ولو كان له منزلان ، أحدهما أقرب ، تعيّن ، ولو خرج للجمعة ، عجّل ولا يطيل المكث.
١٨١١. الثالث : قال الشيخ رحمهالله : يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن