المسجد ، وإن كان بينه وبين المسجد فضاء (١) ، وهو جيّد إن كان هو المؤذّن ، وقد اعتاد صوته ، ويبلغ من الإسماع ما لا يبلغ لو أذّن في المسجد (٢).
ولو خرج إلى دار الوالي وقال : حيّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال : الصلاة أيّها الأمير ، بطل اعتكافه.
١٨١٢. الرابع : يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد ، وأن يبيت فيه على إشكال ، ولو كان إلى جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه ، لم يجز الخروج إليها إلّا لضرورة.
١٨١٣. الخامس : قال الشيخ : إذا خرج لضرورة ممّا عدّدناه ، لا يمشي تحت الظّلال ولا يقف فيه إلّا لضرورة (٣).
١٨١٤. السادس : لا يجوز له أن يصلّي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة خاصّة ، فانّه يصلّي في أيّ بيوتها شاء.
ولو اعتكف في غير مكّة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة حتى ضاق وقت الصلاة عن عوده ، صلّى أين شاء ، ولم يبطل اعتكافه.
١٨١٥. السابع : إذا طلّقت المعتكفة ، أو مات زوجها ، فخرجت واعتدّت في بيتها ، استأنفت الاعتكاف ، وليس للمطلّقة رجعيّة إتمام الاعتكاف.
ولو أخرجه السّلطان ظلما ، لم يبطل اعتكافه ، إذا لم يطل ويبني ، وإلّا بطل اعتكافه ، واستأنف إن لم يمض ثلاثة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩٤ ؛ والخلاف : ٢ / ٢٣٥ ، المسألة ١٠٦ من كتاب الصوم.
(٢) في «ب» : لو اذن في المسجد غيره.
(٣) النهاية : ١٧٢.