ولو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر.
١٨١٦. الثامن : إذا مرض مرضا يحتاج معه إلى الخروج ، أو يزيد الصوم فيه خرج ، ثمّ يستأنف على إشكال إذا لم يمض ثلاثة بعد البرء ، وإن مضت ثلاثة أتمّ ، ولو كان الاعتكاف مندوبا لم يجب القضاء.
ولو حاضت المرأة خرجت من المسجد ، فإذا طهرت ، رجعت إلى الاعتكاف ، ولا تجلس في الرحبة المجاورة للمسجد إن كانت ، وكذا النفساء ، ومع العود تستأنف إن كانت اعتكفت أقلّ من ثلاثة ، وإلّا أتمّت.
١٨١٧. التاسع : لو أحرم في المسجد الحرام بحجّة أو عمرة ، وهو معتكف ، لزمه الإحرام ، ويقيم في اعتكافه إلى أن يتمّ ، ثمّ يمضي في إحرامه ، ولو خاف فوت الحج ، ترك الاعتكاف ، فإذا قضى المناسك رجع إليه واجبا مع وجوبه ، وإلّا فلا.
١٨١٨. العاشر : قال الشيخ رحمهالله : لو أغمي على المعتكف أيّاما ، ثمّ أفاق ، لم يلزمه القضاء لعدم الدليل (١) وفيه نظر ، والوجه عندي وجوبه مع وجوب الأصل ، وعدم تعيين زمانه.
١٨١٩. الحادي عشر : لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل اعتكافه ، وكذا بعض أعضائه.
١٨٢٠. الثاني عشر : لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه ، تعيّن زمانه ، وكذا المكان ، ويسافر إليه إن كان بعيدا ، فإن كان المسجد الحرام دخل مكّة بحجّة أو عمرة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩٥.