١٨٢١. الثالث عشر : لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد ، خرج ، ثمّ عاد عند انطفائها.
١٨٢٢. الرابع عشر : ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشيء بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه، وروى ابن بابويه في الصحيح استحباب الاستتار للرجل أيضا (١).
١٨٢٣. الخامس عشر : الاعتكاف في أصله مندوب ، فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب ، وإلّا فلا.
ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط : يجب المندوب بالنيّة والدخول (٢) ، واختاره أبو الصلاح (٣) ، وفي النهاية : لا يجب إلّا إذا مضى يومان ، فيجب الثالث ، فيجدّد نيّة الوجوب ، وكذا لو اعتكف ثلاثة ، ثمّ يومين آخرين ، وجب السادس (٤) ؛ واختاره ابن الجنيد (٥) وابن البراج (٦). وقال السيّد المرتضى : لم يجب أصلا ، بل يرجع متى شاء (٧) ، وهو الوجه عندي.
١٨٢٤. السادس عشر : يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه أنّه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، قال الشيخ : فإذا شرط كان له أن يرجع متى
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٧ / ٤٠٥ ، الباب ٥ من كتاب الاعتكاف ، الحديث ٢.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٨٩.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٦.
(٤) النهاية : ١٧١.
(٥) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٧٣٧ ، والمصنف في المختلف : ٣ / ٥٨١.
(٦) المهذب : ١ / ٢٠٤.
(٧) الناصريات : ٣٠٠ ، المسألة ١٣٥.