شاء ، وان لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان (١) ؛ وعلى قول السيّد : إن كان مندوبا رجع متى شاء ، وإن لم يشترط ، وإن كان واجبا ، فإن كان معيّنا متتابعا وشرط الرجوع ، رجع عند العارض ، ولا يجب القضاء ، وكذا لو عيّن النذر ولم يشترط التتابع.
ولو عيّنه ، وشرط التتابع ، ولم يشترط على ربّه ، خرج مع العارض ، وقضى مع الزوال متتابعا ، ولو لم يشترط التتابع قضاه ، ولا يجب التتابع.
ولو لم يعيّن الزمان ، لكن شرط المتابعة ، واشترط على ربّه ، خرج عند العارض ، وأتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة ، وإلّا استأنف ، ولو لم يشترط على ربّه استأنف متتابعا.
ولو لم يعيّن ، واشترط على ربّه ، ولم يشترط التتابع ، خرج مع العارض ، واستأنف إن كان أقلّ من ثلاثة ، وإلّا تمّم.
ولو لم يشترط التتابع ، ولا عيّن ، ولا اشترط على ربّه ، خرج واستأنف إن لم يحصل ثلاثة ، وإلّا أتمّ.
١٨٢٥. السابع عشر : الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر ، ولو أطلقه من الاشتراط ، لم يصحّ الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف.
ولو اشترط الفرجة في اعتكافه ، أو الوطء ، أو البيع للتجارة ، أو التكسب بالصناعة في المسجد ، لم يجز.
١٨٢٦. الثامن عشر : يحرم على المعتكف الجماع ، ويفسد به عامدا ، سواء
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٨٩.