أمور أربعة : ما يحرم به من حجّ أو عمرة ، متقربا به إلى الله عزوجل ، ويذكر نوع ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد ، ويذكر الوجوب أو الندب ، وما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها ، لا يجوز له الإخلال بشيء من ذلك ، ويستحبّ له الاشتراط.
١٩٥٠. الثالث : لو نوى الإحرام مطلقا ، ولم ينو لا حجا ولا عمرة ، انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ على إشكال.
فإن صرفه إلى الحجّ صار حجّا ، وكذا إلى العمرة يصير عمرة ، ولو صرفه إليهما معا لم يصحّ ، ولو عقده مطلقا قبل أشهر الحجّ ، انعقد بعمرة.
١٩٥١. الرابع : يصحّ إبهام الإحرام ، وهو أن يحرم بما يحرم به فلان على إشكال ، فان علم بما أحرم به فلان ، انعقد إحرامه بمثله ، وإن تعذّر عليه بموت أو غيبة ، قال الشيخ رحمهالله : يتمتع احتياطا (١).
ولو بان أنّ فلانا لم يحرم ، انعقد مطلقا ، وكان له صرفه إلى أيّ الأنساك شاء ، ولو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا؟ كان حكمه حكم من لم يحرم.
ولو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، فالأقوى أنّه لا يعتدّ بطوافه.
١٩٥٢. الخامس : تعيين الإحرام أولى من إطلاقه.
١٩٥٣. السادس : لو أحرم بنسك ثمّ نسيه ، تخيّر بين الحجّ والعمرة ، إذا لم يتعيّن عليه أحدهما ؛ قاله في المبسوط (٢). وفي الخلاف جعل ذلك عمرة (٣) وهو حسن.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣١٦.
(٢) المبسوط : ١ / ٣١٧.
(٣) الخلاف : ٢ / ٢٩٠ ، المسألة ٨٦ من كتاب الحجّ.