ولو تعيّن أحدهما انصرف إليه ، ولو أحرم بهما معا لم يصحّ ، قال الشيخ : ويتخيّر. وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء (١) ، ولو تجدّد الشك بعد الطواف ، جعلها عمرة متمتّعا بها إلى الحجّ.
١٩٥٤. السابع : لو نوى الإحرام بنسك ولبّى بغيره ، انعقد ما نواه ، دون ما تلفّظ به.
١٩٥٥. الثامن : يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ ، ولو اتّقى كان الأفضل الإضمار.
١٩٥٦. التاسع : التلبيات الأربع واجبة وشرط في الإحرام للمتمتّع والمفرد ، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها ، أو بالإشارة للأخرس وعقد قلبه بها ، وأمّا القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار ، أو بالتقليد لما يسوقه.
١٩٥٧. العاشر : صورة التلبيات الواجبة : لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ؛ ذكره الشيخ رحمهالله في كتبه (٢).
وقال ابن إدريس: هذه الصورة ينعقد بها الإحرام كانعقاد الصلاة بتكبيرة الاحرام (٣).
وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليهالسلام :
«لبّيك ، اللهم لبّيك ، لبّيك ، لا شريك لك لبّيك» (٤).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣١٧.
(٢) المبسوط : ١ / ٣١٦ ، والنهاية : ٢١٥.
(٣) السرائر : ١ / ٥٣٦.
(٤) الوسائل : ٩ / ٥٣ ، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام ، الحديث ٢.