١٩٥٨. الحادي عشر : ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة ، مستحبّ غير مكروه ، ويستحبّ الإكثار من لبّيك ذا المعارج لبّيك.
١٩٥٩. الثاني عشر : للشيخ رحمهالله في رفع الصوت بالتلبية قولان : أحدهما الوجوب (١) والأقرب الاستحباب (٢) ، وليس على النساء جهر بالتلبية.
وتلبية الأخرس الإشارة بالإصبع وتحريك لسانه وعقد قلبه بها ، ولا يجوز التلبية بغير العربيّة.
١٩٦٠. الثالث عشر : لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا ، فيجوز للطاهر والجنب والمحدث والحائض.
١٩٦١. الرابع عشر : يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية ، والإكثار من التلبية عند الإشراف والهبوط وأدبار الصلوات ، وتجدّد الأحوال ، واصطدام الرفاق ، وفي الأسحار وعلى كلّ حال.
١٩٦٢. الخامس عشر : المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة. والمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال ، والمعتمر عمرة مفردة يقطعها إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه ، وإن كان قد خرج من مكّة للإحرام قطعها إذا شاهد الكعبة.
١٩٦٣. السادس عشر : الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن ، أيّ الثلاثة شاء عقد إحرامه به ، وكان الآخر مستحبا.
__________________
(١) وهو خيرته في التهذيب : ٥ / ٩٢ في ذيل الحديث ٣٠٠.
(٢) وهو خيرته في الخلاف : ٢ / ٢٩١ ، المسألة ٦٩ من كتاب الحجّ.